حديث الأخ قائد الثورة في لقائه رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والسنوات المتقدمة بكليات القانون في جامعات الفاتح والسابع من أبريل والمرقب وأكاديمية الدراسات العليا والمدرج الأخضر
رمضان كريم .. كيف الحال .. أهلا وسهلا كل سنة وأنتم طيبون وأشكركم على هذا التواجد وسامحوني يمكن أتعبتكم في الصيام .
أنا أريد أن استغل هذه الفرصة وعندي بعض الملاحظات تتعلق بالقانون باعتباركم انتم أساتذة القانون وطلبة القانون لأننا على ما يبدو بصدد عرض مشروع قانون العقوبات على المؤتمرات الشعبية في صياغة جديدة وتعديلات قد تكون جديدة .. فنحن مجرد مساهمين لأن المؤتمرات الشعبية هي التي عندها القول الفصل .
الشعب فوق المبادئ وفوق القانون .. لأنه من يصنعهما ..
قلنا إذا كان واحد قال السيادة للمبادئ ، وواحد آخر قال السيادة للقانون .. فنحن نقول السيادة للشعب .. الشعب فوق المبادئ وفوق القوانين لأنه هو صانع القوانين وهو الذي أسس المبادئ التي يريدها حسب ظروفه وحسب حياته .
إذا كانت المؤتمرات الشعبية هي التي تصدر القوانين والسيادة للمؤتمرات الشعبية التي تصدر القانون .. والقانون عرضة للتعديل وللإلغاء وإن الشعب هو الذي يلغيه ويعدله فمهما تكلمنا هنا في هذا المكان فهو لا يعني القول الفصل لأن القول الفصل للمؤتمرات الشعبية ، لكن نحن مادام عندنا فرصة للمساهمة مع الشعب في توضيح هذه الأمور يجب أن نساهم بقدر استطاعتنا .
العالم يدعو إلى التخلص من عقوبة الإعدام ، ويتجه عكس ذلك من الناحية العملية !!
العالم مثلما أنتم تقريبا تعرفون يعلن عن التخلص من عقوبة الإعدام مثلا ولكن هذا مجرد إعلان.. لأنه في الحقيقة يتجه عكس ذلك من الناحية العملية .. فهو يوسع عقوبة الإعدام ولكن يعلن بأنه يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام.. هذا شيء يجب أن نثبته أمام ، العالم ولا نجعل أحدا يستغفلنا لا من المنظمات الرسمية ولا من غير الرسمية في العالم التي إذا كانت قد ضحكت على أناس آخرين فهي لا تستطيع أن تضحك علينا نحن. نحن نعرف أن العالم يعلن أو يتمنى أن يلغي عقوبة الإعدام لكن عمليا هو يتجه إلى توسيع عقوبة الإعدام ، والأخطر من ذلك أن عقوبة الإعدام تجرى بشكل جماعي وخارج نطاق القضاء وهذا هو الشيء الخطر ..
عقوبة الإعدام تجرى الآن بشكل جماعي وخارج نطاق القضاء !!
من هنا تصبح الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المحاكم دعوة ساذجة وليس لها قوة أمام عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء ، ثم إن الدول التي أعلنت إلغاء عقوبة الإعدام أو تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام هي نفسها التي تمارس عقوبة الإعدام على نطاق واسع .
الدول التي تدعو إلى إلغاء الإعدام الفردي المقرر عبر المحاكم هي التي تمارس الإعدام الجماعي على نطاق واسع وخارج نطاق القضاء !!
من هنا ليس هناك من المنظمات الدولية أو من الدول من عنده حجة ضد دولة لم تلغ عقوبة الإعدام في المحاكم مادام الذين أعلنوا أنهم ألغوا عقوبة الإعدام والقوى الكبرى يمارسون عقوبة الإعدام بشكل جماعي وخارج نطاق القضاء .. وحينما هم يطالبون الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بإلغائها فإن هذه الدول تطالبهم بأن يتوقفوا هم عن الإعدام خارج نطاق القضاء .. في هذه الحالة يكون الإعدام بحكم محكمة أكثر مشروعية وقانونية وحتى إنسانية من الإعدام الذي يجري بدون محاكمة وخارج نطاق القضاء وبدون ضمانات دفاعية وقانونية .
إن الإسرائيليين ملغاة عندهم عقوبة الإعدام .. من يصدق هذا إذا كانوا هم يقولون الإعدام ملغى .. كيف يمارسون الإعدام بشكل جماعي.. أهون على الفلسطينيين أن يتم القبض عليهم وتتم محاكمتهم في المحاكم الإسرائيلية وأن يكون عندهم محامى دفاع .
أمريكا أصدرت ونفذت ضدي الإعدام رميا بالقنابل ونجوت لأسباب خارجة عن إرادتها .
وإذا كانت أمريكا تحتج على عقوبة الإعدام أو ألغت عقوبة الإعدام في بعض الولايات وليس كلها فهاهي تمارس عقوبة الإعدام بشكل جماعي .. أنا شخصيا نفذت في أمريكا حكم الإعدام رميا بالقنابل ولم أمت لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.. فأيهما أفضل أن يحاكم الواحد ويكون عنده محام وعنده فرصة الاستئناف أم ينفذ فيه حكم الإعدام بدون هذه الضمانات ..
فنحن بودنا في منهجنا الدراسي أو في حججنا في المحافل الدولية في العالم ونحن دولة الآن مسلطة عليها الأضواء ومتجهة إليها الأنظار: الذي يخاف من ليبيا .. الذي سيعمل علاقة مع ليبيا .. الذي سيعمل استثمارات في ليبيا . الذي سيعمل سياحة في ليبيا .. الذي سيشارك في النفط .. الذي سيشارك في الغاز.. الذي يريد أن يدخل مع ليبيا في مجال من المجالات ..
برشلونه المتوسطى الأوروبي كل هذه الأطراف وعلى مستوى عالمي مسلطة الآن الأضواء على ليبيا ، وبالتالي ليبيا لابد أن توضح رأيها وتوضح منهجها في المحافل الدولية لا أن تصبح مثل تركيا التي لها طمع في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، ولكن واقع تركيا السياسي والتشريعي والاجتماعي لا يؤهلها لأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي حسب المقاييس الأوروبية فبالتالي هي تسلك سلوكا ارتجاليا غير متطابق مع واقعها مما خلق شيئا من المهزلة وحتى الإهانة .. هناك جرائم في المجتمع التركي تعتبر خطرة ومعاقبا عليها وغير مقبول ارتكابها بدون عقوبة ..
الأوروبيون لا يعملون أي اعتبار لهذه الأفعال و بالتالي يقولون : لابد أن تلغي العقوبات على هذه الأفعال ، وهذا لا يمكن لأنه تدمير للمجتمع التركي لأنه مؤسس اجتماعيا وثقافيا على قيم معينة ، فمعنى ذلك أنه ينهار عندما تسحب هذه الأعمدة التي قام عليها المجتمع التركي في التشريع وفي الاجتماع وفي السياسة .. فتركيا لم تستطع أن تدافع عن نفسها .. تجادل .. تتلكأ فقط بعد ذلك تقبل.. فنحن يجب ألا نكون مثل تركيا ونحن مسلطة علينا الأضواء في هذه المرحلة أو أن نكون ليس عندنا الحجج الدامغة أو المفحمة لهم .. من هنا كان لقاء اليوم بأساتذة القانون والقضاة وطلبة القانون مهما في أننا نسلط الضوء على هذا الشأن.
العالم مقسم الآن إلى قسمين .. رسمي وغير رسمي . والخشية قائمة من تعدى الأقوى ..
العالم مقسم إلى قسمين قسم رسمي وقسم غير رسمي : القسم الرسمي .. هو الحكومات والقوى الكبرى .. المنظمات الأممية تابعة للجانب الرسمي فيها الأمم المتحدة وإمكانية استغلالها من الجانب الرسمي ، من جانب الدول الكبيرة التي عندها حق النقض وعندها مقعد دائم في مجلس الأمن وعندها قوة عسكرية واقتصادية الخ .. هذا معسكر .
المعسكر الآخر الذي يسمونه غير الرسمي هو المنظمات غير الحكومية في العالم التي كونها أفراد ومجموعات ليس لها علاقة بالسياسة وليس لها علاقة بالدول .
هو هذا العالم الآن من هذه الناحية خريطته هكذا رسمي وغير رسمي .. هما الاثنان يمكن أن يطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام التي نحن بصددها.. لكن الرسمي عنده غرض للمطالبة بها وهما الاثنان مختلفان في الغاية .. المجموعات هذه غير الحكومية هي المجموعات الإنسانية وهذه بدافع إنساني بحت ما لم يكن وصل إليها الاستغلال أو سيطروا عليها أو سخروها رسميا ..
إن دولة كبرى مثل أمريكا أو بريطانيا أي دولة أو الإسرائيليين ربما تتغلغل في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وتستغلها لكن نحن نفترض الشيء الصحيح ونقول : إن هذه المجموعات .. المنظمات المدنية غير الحكومية .. هذه غير رسمية .. هذه دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام في العالم يفترض أن تكون منطلقة من مفهوم إنساني بحت لأنه ليس لها أي مصلحة .. ليس لهذه المنظمات مصلحة سياسية أو اقتصادية في هذه الدعوة فهم ناس من فاعلي الخير ناس طيبون وهم ناس عاديون هم أنفسهم يريدون هم وأبناؤهم وأصدقاؤهم والعالم كله والبشرية أن ينجوا من عقوبة الإعدام ، وبالتالي شكلوا هذه المنظمات التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في العالم كله وتحاول أن تعمل عدة ضغوط على الدول لكي تلغي عقوبة الإعدام .
أجهزة الاستخبارات العالمية هي التي تقف ضد الإعدام عبر القضاء لحماية عملائها .
الجانب الرسمي هو نفسه يطالب بنفس الطلب .. يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ويسخر المؤسسات التابعة له ، وأحيانا يسخر حتى هذه المؤسسات غير الحكومية يستغلها ليغض بها الطرف عن الآخر لكن الغاية هنا تختلف . العالم الرسمي المتكون من قوى كبرى على رأسه غايته المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليس لله مثل المنظمات العالمية الإنسانية.. لا لا .. ليس لله أبدا.. و إنما لها هي .. لنفسها .. لغرضها ..عندما تكون هناك دول عندها عملاء في ليبيا في مصر في إيران في الهند يمكن العملاء أن يكونوا من نفس البلد .. يمكن أن يكونوا ليبيين مصريين إيرانيين هنودا في نفس البلد ويمكن أن يكونوا من جنسيات أخرى .. هذه الدول تريد أن تضمن ألا يتعرض عملاؤها إلى عقوبة الإعدام وتتمنى أن هذه الدول التي لها عملاء فيها ملغاة فيها عقوبة الإعدام ، وهذا يشجع العملاء على العمل فيها لمصلحة مخابراتها .. جميع أجهزة المخابرات للدول عندها مصلحة في إلغاء عقوبة الإعدام في هذه البلدان أو بلدان العالم لان عندهم عملاء يتمنون لهم السلامة وحتى لا يخاف هؤلاء العملاء لأن العميل لا يستطيع أن يعمل في بلد فيها عقوبة الإعدام .. يخاف .. أقصد يصبح وضعه يختلف عن بلد ليس فيها عقوبة الإعدام.. يقول لك إذا كان الجاسوس الخائن العميل يعدم فيقول يمكن أن يكتشفوني في أية لحظة ويعدموني .. فالدول هذه تتمنى أن تلغى عقوبة الإعدام في هذه البلدان ليس من أجل سكان هذا البلد ولا من أجل الوطن.. لا .. من اجل عملائها .
إلغاء عقوبة الإعدام قد يكون لحماية العملاء ..
هذا على الجانب الاستخباراتي والأمني والتجسسي .. وتأتي بعد ذلك المستويات الصغيرة ، بعض الدول عندها عملاء تتبناهم وتريدهم أن يحكموا هذه البلدان حتى تصبح هذه البلدان تبعهم .. إذن تريد أن تلغى عقوبة الإعدام ضد العملاء وضد الخونة حتى لا يصيب عملاءهما سوء ويتشجعوا على الاستمرار في العمل ..
أين تكمن الخديعة في الدعوة إلى إلغاء الإعدام عبر ساحات القضاء ؟!
فالحكومات والجهات الرسمية وأجهزة الاستخبارات والخارجيات والحكومات هذه كلها تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في دول العالم الثالث دفاعا عن عملائها لكي يعمل هؤلاء العملاء في بلدان فيها ضمان بأن لايتم إعدامهم .. وإلغاء عقوبة الإعدام يشجعهم فيقول لك قطع الرأس ممنوع وأية حاجة أخرى من سجن أو غير ذلك فسهل .. إذن يجب أن نفهم أن الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام لاتمشي علينا بهذا الشكل لسنا سذجا ولا أطفالا حتى يضحكوا علينا .
ما الفرق بين الإعدام الفردي بواسطة القضاء والإعدام الجماعي بواسطة الصواريخ والقنابل وبالتجويع والإرهاب ؟!
نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام خارج نطاق القضاء ..
نحن نتمنى أن تلغى عقوبة الإعدام ولكن أي إعدام .. نتمنى أولا أن تلغى عقوبة إعدام الناس بالجملة وخارج نطاق القضاء بالقنابل وبالصواريخ وبالتجويع .. لا نأخذ من واحد إلى عشرة ونأخذ منهم واحدا فقط رقم سبعة أو ثمانية أو ثلاثة لماذا هي من واحد إلى سبعة كلها إعدام .. لماذا نقول يلغى إعدام رقم سبعة .. كلها إعدام يجب أن تلغى كلها .. كلها إعدام بالقنابل بالصواريخ بالطائرات حتى بالتجويع بالإرهاب بالمرض بحكم المحكمة أفضلها في النهاية هو الإعدام في المحكمة .. لأن هذا لا يأتي غرة مثل غارة جوية نحن نائمون تأتينا غارة جوية .. يأتيك صاروخ عابر القارات .. في النهاية أفضلها الحكم بالإعدام في المحكمة .. تدان الدول التي تحكم بالإعدام جماعيا خارج نطاق القضاء ولا تدان الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في المحكمة هذا إذا أردنا أن نتكلم في الأمم المتحدة أو في المحافل الدولية أو في المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان أو منظمات العفو الدولية .. نتكلم معها بهذا المنطق .. نحن ضد القتل ضد الإعدام .. لكن لا يوجد إعدام دون إعدام .. الإعدام هو الإعدام سواء كان بالقنبلة الليزرية بصاروخ كروز باطلاقة بندقية بحبل بالكرسي الكهربائي بالغاز الخانق بالحقنة ..هذه كلها عمليات إعدام .. يعنى أيهم أفضل الذي نأتي به إلى المحكمة محروسا ومضمونا ولا أحد يعتدي عليه وعنده محامٍ ويسمع كلام الادعاء ضده ، وعنده فرصة للدفاع عن نفسه ، وعنده فرصة للاستئناف وعنده حتى فرصة تخفيف العقوبة حتى بعد أن يصدر حكم الإعدام.. يمكن الحاكم في البلدان التي فيها حاكم هو الذي يصدر أو يوقع على عقوبة الإعدام .. مثل مجلس القضاء الأعلى في ليبيا يمكن أن يصدر حكم تخفيف عقوبة الإعدام وتحويلها إلى السجن ويمكن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن تظهر أدلة جديدة يطلع هذا المحكوم عليه بريئا .. أيهما افضل هذه الحالة أو أن يحكم عليك بالإعدام فجأة بغارة جوية بدبابة بصاروخ عابر للقارات أو بوسيلة من هذه الوسائل بدون أن تكون عندك القدرة للدفاع .. ما هو المحامى الذي تملكه ضد صاروخ كروز ما هو دفاعك ضد صاروخ كروز .. ضد صاروخ كروز عندك صاروخ باتريوت . عندما لا يكون عندك .. ليس كل دولة وكل بيت وكل شارع وكل عائلة يتوفر عندها باتريوت الصاروخ المضاد للصاروخ .. مادمت لاتملك هذا ليس إذن عندك وسيلة للدفاع.. مادمت لاتملك هذا الصاروخ المضاد للصاروخ إذن أنت فليس لديك محام .. هذه هي المحكمة الكبيرة التي تحكم على الناس بالإعدام بالجملة هي أن المجنى عليه ليس عنده محامٍ وليس عنده القدرة للدفاع ضد القنبلة الذرية او الصاروخ العابر للقارات أو القنابل العنقودية والنار السائلة (النابالم) ، وليس له القدرة على الأسلحة الكيماوية والجرثومية ، ليس عنده كمامات ولا ملابس واقية وملاجئ .وتفننوا في تنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة إلى درجة أن يصنعوا صواريخ وقنابل تخترق جدارا واقيا حتى يقتل المطلوب قتله .. مثلما واحد يأتي في المحكمة العادية بمحام يأتي بمحام متين محام قدير محام مشهور .. ويأتي واحد من الطرف الآخر لا يمكنه الحصول على هذا المحامي .. بالضبط أنت تدخل الملجأ يعملون لك قنبلة مضادة لهذا الملجأ يعني يجردونك من وسيلة الدفاع .
هذه أسوأ أنواع المحاكم التي تجرى الآن أن أناسا يتم قتلهم وليس لديهم وسيلة دفاع ضد وسائل القتل ، وليس لديهم فرصة الدفاع عن أنفسهم ، وليس لديهم استئناف وليس لديهم الأمل في أن يتم العفو عنهم ويتم إعدامهم خارج نطاق القضاء . من السذاجة طبعا والأصوات المرتفعة الآن لأنها أصوات الأقوياء إنهم بدءواا يتكلمون عن عقوبة الإعدام في المحاكم التي تطبقها في بلدان العالم .. طبعا نصف بلدان العالم تطبق عقوبة الإعدام وقرابة النصف أو أقل ألغت هذه العقوبة أقل من النصف من دول العالم ألغت عقوبة الإعدام ، لكن هذه الحملة المضادة للإعدام أصيبت بنكسة بعد الهجوم على نيويورك .. أصيبت بنكسة كبيرة وتم غض الطرف عن التنكيل والعنف والوحشية والإعدام بأي طريقة .. يعني أمريكا نفسها أعلنت أنه سيتم إعدام الخصوم بكل الوسائل بما فيها الوسائل السرية التي لا يعلمها أحد إلى يوم القيامة، الرئيس الأمريكي نفسه قال هذا الكلام . وهذه الخلاصة ، ما هي خلاصة الإعدام هي أنك تريد أن تتخلص من العدو .. المجتمع يحكم بالإعدام على مجرم لكي يتخلص منه لأن هذا المجرم عدو للمجتمع يريد أن يفسد المجتمع ويشكل خطرا على المجتمع ، ويريد المجتمع أن يتخلص منه لأنه أصبح عدوا للمجتمع فيحكم عليه في المحكمة بالإعدام .. طيب (بن لادن) عدو لأمريكا تعلن كل يوم أنها لو تجده فستقتله و الزرقاوي إذا وجدته تقتله .. أليس هكذا رسميا يعلن كل يوم بهذا الشكل وما معناه لأنه عدو بالنسبة لهم ، إذن عدوك تقتله فكيف إذن يقولون المجتمع أي مجتمع لا يقتل عدوه إذا شكل عليه خطرا !! المطلوب هو إذا اتفقنا جميعا في الأمم المتحدة أو أي محفل دولي .. إذا اتفقنا أن قتل الإنسان محرم .. دم الإنسان لا يهدر ليس في المحكمة فقط وإنما لا يهدر بالطائرة ولا بالسفينة أو بصاروخ كروز أو بالتجويع أو بأي وسيلة من الوسائل الأخرى أو بالاغتيالات السرية .
الإسرائيليون ألغوا الإعدام الفردي في المحاكم وينفذونه بالجملة خارج ساحة القضاء . .
فما معنى أن يلغي الإسرائيليون عقوبة الإعدام في المحاكم وهم ينفذون حكم الإعدام في الفلسطينيين يوميا وبالجملة وخارج نطاق القضاء . ما قيمة إلغاء عقوبة الإعدام في المحاكم الإسرائيلية .. هذه مهزلة وتمر على من كيف .. ألا يقتل الفلسطينيون كل يوم عمدا ومع سبق الإصرار والترصد .. يعني يترصدون للفلسطيني ويعملون له جهازا في سيارته أو بيته حتى يرسل أشعة للطائرة ( الأباتشي ) وتضربه .. أليس هذا تنفيذا للإعدام رميا بالرصاص مع سبق الإصرار والترصد وخارج المحكمة وخارج نطاق القضاء؟! .
الآن يتابع العالم تنفيذ الإعدام ضد الشعب العراقي والشعب الفلسطيني .. بدون دفاع وخارج المحكمة .
يجب أن يحترم الإنسان في أي مكان ..
لن تمر علينا هذه المهزلة . يجب أن يحترم الإنسان في أي مكان ودمه لا يهدر وممنوع قتل الإنسان بأي وسيلة من الوسائل ، وأن يوقفوا الحروب وأن يوقفوا الغزو وأن يوقفوا الاستعمار ، وأن نوقف نحن كذلك نفس الشيء هذه الأشياء من طرفنا ولا يشمل هذا إيقاف حكم الإعدام في المحكمة فحسب ولكن الإعدام كله .. لابد أن يوقف إعدام الشعوب وإعدام الأفراد .. في المحكمة يعدم فرد وخارج المحكمة يعدم شعب .. الآن محكوم بالإعدام على الشعب العراقي ومحكوم بالإعدام على الشعب الفلسطيني خارج نطاق القضاء وبالجملة وبدون دفاع وبدون محاكمة .
الجدية في الدعوة إلى إلغاء الإعدام تبدأ بوقف هدر دم الإنسان في أي مكان .. بوقف الغزو والعدوان والحرب .
أظن أن إلغاء عقوبة الإعدام الجماعية أهم من إلغاء عقوبة الإعدام الفردية ، وأن إلغاء الإعدام خارج نطاق القضاء أهم من إلغاء الإعدام داخل المحكمة .. وهذا لا يعني أننا نؤيد عقوبة الإعدام بالعكس نحن بهذا الكلام نصر على إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق واسع وليس على نطاق ضيق ، هم يريدون ذلك على نطاق ضيق وهذه تصبح بلا معنى .. لقد ألغوا عقوبة الإعدام في المحكمة ولكن هأنت تضربنا خارج المحكمة وتقتلنا بالجملة فلتوقف أنت إعدامنا في الميادين وفي الشوارع . نحن الذين نحرص على إلغاء عقوبة الإعدام بمعناها الصحيح .. إعدام الإنسان داخل القضاء وخارج القضاء ونبدأ بالأهم وهو إيقاف إعدام الإنسان خارج نطاق القضاء وإيقاف الإعدامات بالجملة وفرق الموت هي التي يجب أن تتوقف عن الإعدام .. فرق الإعدام هذه التي تسمى جيوشا . وفي كل الأحوال عملية إلغاء عقوبة الإعدام لكي نكون جادين هي تكون نتيجة رقي وتحضر وليست نتيجة ضغوط مثلما تمارس الآن الضغوط على تركيا لكي تقبل في الاتحاد الأوروبي أو ضغوط علينا نحن من المتوسط أو من العالم الثالث لكي ندخل مع المجتمع الغربي .
تحولت الدعوة إلى إلغاء الإعدام إلى ذريعة للمساومة على صعيد العلاقات الدولية ..
إلغاء عقوبة الإعدام ليس ثمرة رقى وتحضر وتمدين ..
عندما تأتي دولة متخلفة تلغي عقوبة الإعدام لكي ترضي هؤلاء أو لكي تحصل على منافع كتركيا مثلا .
..لكن هذه الدولة ستمارس عقوبة الإعدام بطريقة أسوأ بطريقة سيئة وتستمر في تصفية خصومها بطرق أخرى غير الطرق التقليدية التي هي محكمة ومحام ، وتكون الحالة أسوأ لأن هذه الدولة لم تصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الرقي والتحضر والتمدين والثقافة ، وأن هذا المجتمع أصبح راقياً إلى درجة إنسانية عالية جدا أن يتقزز من قتل بشر ومن عقوبة الإعدام وغيرها وبالتالي التحصيل الذي حاصل هو هذا .. لا لا هو لم يصل إلى هذه المرحلة .. هو متخلف جدا يعنى ، ناس تقتل بعضها والقتل عادي .. لكن لكي ندخل السوق الأوروبية المشتركة أو الاتحاد الأوروبي أو لكي تدخل المتوسطية لكي تدخل برشلونة لكي تدخل الأمم المتحدة لكي تدخل منظمة كذا ، لكي تحصل على مساعدات على قروض لكي لا يعملوا انقلابا ضدك تجاملهم وتقول أنا ألغيت عقوبة الإعدام مثلا . إذن هي ليست ثمرة رقي بأن هذه العقوبة ليست حاجة مقبولة .. ليست مقبولة نفسيا .. البلد الذي يلغي عقوبة الإعدام معناه لا يوجد فيه واحد يقتل واحدا بالسكين أو بالمسدس .. كيف تلغى عقوبة الإعدام في المحكمة ثم تترك نفس أفراد المجتمع يقتلون بعضهم في الشوارع بالسكاكين أو بالمسدسات أو بالعصي أو حتى بالسيارات ؟! ..أنت لما تسرع بالسيارة شرعت في عملية قتل لشخص آخر فإذا كنت متحضرا فلا تسرع لأن السرعة هي بداية الشروع في قتل مجموعة من الناس في سيارة أخرى أو في الطريق حيث يمشي فرد أو مجموعة بمن فيهم أنت قاتل نفسك انتحارا شرعت في الانتحار .
كيف تلغى الإعدام في المحكمة وتبيحه خارجها ؟!
عندما يصبح الواحد متحضرا وعنده درجة من الوعي والرقي إلى حد أنه يتحكم حتى في سرعة سيارته يعرف ما هي عواقبها ، وأنه لا يمكن يقتني سكيناً لكي يقتل به واحدا آخر ولا مسدسا حتى لو كان من أجل الدفاع عن أن نفسه لأنه يعرف أن الطرف الآخر راق ومتحضر ومن غير الممكن أن يستخدم ضده السكين أو المسدس إلى أن تصبح عقوبة الإعدام لما تلغى نتيجة تحضر يصبح التحصيل حاصلا .. النتيجة لهذه الدرجة التي وصلنا إليها وليست عملية خوف أو طمع وتدليس ونفاق .
لقد طالبت دائما بإلغاء عقوبة الإعدام ..
ها هي البحرين ألغت عقوبة الإعدام .. هي البلد العربي الوحيد الذي ألغى عقوبة الإعدام ، نحن نصدق أن البحرين وصل إلى درجة من الرقي والتقدم أنه لا تحتاج إلى عقوبة الإعدام .. ليست معقولة البحرين مثل ليبيا مثل مراكش ، ما هو الفرق بيننا يعنى عقلية واحدة .. متى وصلوا إلى هذه الدرجة ومن يصدق حاجة مثل هذه بكرة ليبيا تلغي عقوبة الإعدام ، أنا طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام كم مرة من المؤتمرات الشعبية المؤتمرات الشعبية لم توافق لماذا لأنها مازالت غير مقتنعة بهذا الإجراء كيف تلغى عقوبة الإعدام إذا كان عندما يخرج الواحد إلى الشارع يضربه واحد بسكين .. يجب أن يخاف يعرف أنه إذا ضربني بسكين وقتلني أنه سيعدم لكي لا يكررها واحد آخر .. يعني شوفوا موقف المؤتمرات الشعبية من موقفي أنا . الشعب الليبي كان واعياً وقال عقوبة الإعدام لا تلغى .. معمر يقول عقوبة الإعدام تلغى ربما هو يريد أن يعتبرنا دولة متحضرة وهو يريد أن يتباهى بنا أمام أوروبا وأمام أمريكا وأمام الأمم المتحدة وأمام آسيا وأفريقيا وغيرها .. أن ليبيا دولة متحضرة ألغت عقوبة الإعدام .
إذا كان معمر هذه أفكاره يفكر بهذا الشكل فنحن نفكر من ناحية أخرى واقعية لا تلغى عقوبة الإعدام ، وهذا سمعته أنا وقالوها في ندواتهم وقالوها في المؤتمرات الشعبية وصارت ندوات عليها وردوا عليٌ بهذا الشكل وأنا كنت راضيا جدا بهذا الرد أن الناس قالوا لي لا .. هل تعتقد أن عقوبة الإعدام تأتي بجرة قلم ، وقالوا مجتمعنا لم يصل الدرجة التي يلغي فيها عقوبة الإعدام وبهذا كله ليس أمامنا إلا أن الأطراف الأخرى حتى هي تلغى عقوبة الإعدام التي يمكن أن تطبق علينا بالجملة خارج نطاق القضاء . الدعوة إلى إلغاء الإعدام تعنى وقف تصنيع الأسلحة وتصديرها .. هذا كان كلام الشعب الليبي ، وبالتالي كم مرة نطلب إلغاء عقوبة الإعدام والشعب الليبي يرفض أن يلغي عقوبة الإعدام لأنه يرى أننا مازلنا لم نصل إلى هذه الدرجة لأن أكثر العالم همجي وكل يوم يصنع القنابل الذرية وكل يوم يصنع حاملات الطائرات وكل يوم يصنع الكيمياء وكل يوم يصنع المدافع والدبابات وكل يوم يصنع الجمرة الخبيثة ويصنع الجراثيم الأخرى ، ويصنع كل وسائل القتل يصنعها ويقول لك ألغ عقوبة الإعدام ، أنت تسن السكين كل يوم تصنع سكيناً لتذبح به البشر كيف تقول لهم ألغوا عقوبة الإعدام إذن أنت ألغ السكين ألغ صناعة السكين ودمرّوا السلاح كله الموجود .. لا يكون هناك سلاح نهائيا ونصل إلى درجة من الثقة في بعضنا أن ليبيا لا تعتدي على أمريكا لا تعتدي على ليبيا .. العراق لا تعتدي على الكويت .. الكويت لا تعتدي على العراق .. باكستان لا تعتدي على الهند .. الهند لا تعتدي على الصين إلى آخره .. لمّا نصل إلى هذا وتصبح هناك ثقة فعلا وصلنا إلى درجة من الرقي إلى هذا الحد وأن العالم وصل إلى هذه الدرجة كله نصبح مقتنعين بعد ذلك .
الدم البشرى يجب أن يكون مصونا ، ومتساويا ..
عندما نقول في أفريقيا يجب قيام جيش أفريقي واحد مثلا طرحنا هذا الطرح على الاتحاد الأفريقي ، وتلغى الجيوش يأتي من لا يفكر بتأن ويقول : كيف تلغون جيشي ألا تعتدي عليً جارتي الدولة الإفريقية نقول له حتى جارتك هذه ليس لديها جيش مثلما طلبنا منك أنت أن تلغي جيشك حتى جارتك طلبنا منها أن تلغي جيشها إذن لا تخف مادام جيرانك ليس لديهم جيوش ليس هناك جيش ليعتدي عليك لأن مثلك مثله ، وهناك جيش إفريقي يدافع عنك إذا جاءك عدوان خارجي ببساطة بهذا الشكل . وكذلك يوم أنت لا تعدمني وتلغي نية الإعدام ضدي وإجراءات الإعدام ضدي وأنا ألغيها ضدك ونثق في بعضنا تنتهي هنا .. تلغى عقوبة الإعدام كلها. يعنى يجب أن نفهم أن نضع مناهج كليات الحقوق في الجماهيرية وفى كل بياناتنا أن الإعدام لا يوجد فيه انتقاء إزهاق الروح، الدم البشري هو الدم البشري يجب أن يكون مصونا ومتساويا ، والروح البشرية هي الروح البشرية لا فرق بين ليبي وبين أمريكي وبين إيراني وبين هندي وبين باكستاني وصيني وبين إنجليزي وألماني ، النفس البشرية هي النفس البشرية الدم البشري هو الدم البشرى الإنسان هو الإنسان يجب أن نحترمه ودمه لا يراق لا بقنابل ولا بصواريخ ولا بحبل مشنقة ولا برصاصة ولا بصدمة كهربائية ولا بغاز خانق هذه كلها وسائل إعدام، نتفق على إلغاء الإعدام وندمر وسائل الإعدام هذه كلها .. هذا إذا تكلمنا عن الجانب العلماني المدني السياسي الاجتماعي البعيد عن اللاهوت والبعيد عن الدين .. عن الحاجات هذه كلها إذا دخلنا الدين دخلٌنا اللاهوت ندخل في إشكالية أخرى .
كيف تعاملت الأديان ، الشرائع ، الفلاسفة ، مع مسألة الإعدام ؟! القصاص في القتل ..
يجيك المسلم يقول لك : إن الدين أمرني بقتل القاتل والله فرض القصاص وأمرني بقطع يد السارق وأمرني بالجلد إذن كيف نخالف ؟ من الذي يقف بيني وبين الله يوم القيامة ويقول ياربي هذا لا تحاسبه الذي لم يحكم بشريعتك لأني أنا الذي قلت له كذا وكذا .. إذا كانوا هم ضمنوا لنا ، يقولون لنا نحن يوم القيامة سنضمن لكم أن الله لا يحاسبكم يوم القيامة لأننا نحن الذين قلنا لكم اعملوا كذا وكذا وأنتم نفذتم الأوامر وعطلتم شريعة الله مثلا لكن هذا شيء مستحيل أن يحصل لا هم يحملونه ولاهم متأكدون منه ماذا نقول فيها لما تكون أمامك آيات بينات تقول لك ” يأيها الذين آمنوا ” خلاص أول ما قال : ( يأيها الذين آمنوا ) ننتبه .. معناه يخاطبنا نحن يأيها الناس يأيها المواطنون كلهم ينتبهون لأن الحديث موجه إليهم ” يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ، في القتل” نظل نسمع الله.. ماذا تريد منا .. يأيها الذين آمنوا .. تفضل يا مولانا السمع والطاعة ماذا قال .. كتب عليكم القصاص في القتل . ماذا كتب علينا .. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .. هذه ماذا تقول فيها .. كتب عليكم .. رفعت الأقلام وجفت الصحف .. لما تكتب هذا .. شيء انتهى .. كتب هذا ، شيء أصبح قدرا لا نقاش فيه .. كتب عليكم الصيام .. انتهى هنا نصوم .. “كما كتب على الذين من قبلكم ” .. حتى الذين قبلنا لازلنا نحن حتى هذه اللحظة نصوم مثلهم كتب عليكم الصيام خلاص فرض أمر كيف تفسره هل تقول لا ” إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا” انتهى حتى هي مكتوبة في أوقاتها انتهى .. الآن نحن تركنا الأمم المتحدة وجمعيات العفو الدولية وجمعيات حقوق الإنسان وكلام الفلاسفة والمفكرين والكلام هذا كله تركناه ودخلنا وفتحنا صفحة أخرى لما نأتي للدين جئنا لله رجعنا إليه لقيناه يطالبنا بمطالب أخرى مثلما تطالب جمعيات العفو الدولية أو الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان أو الدول الكبرى التي تفرض علينا أشياء ونأتي لله نلقاه يفرض علينا أشياء .. ففي هذه الحالة هل نحن نطيع الله أو جمعيات العفو الدولية لو جئنا لله قال لا نعرف جمعيات عفو دولية ولا حقوق الإنسان ولا الأمم المتحدة .. كتب عليكم في القتل الحر بالحر ” ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ” يقتل من غير ما يسرف .. المظلوم من حقه يقتل قاتله لكن لا يزيد عليه لا تقتل واحدا آخر ليس هو هذا ولد خاله هذا ولد عمه نقتله لا .. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .. معناها النفس حرم الله قتلها رجعنا إلى طرحنا الذي قلناه قلنا النفس البشرية حرم الله قتلها لا أحد يقول صار الله الذي أنتم تعبدونه يبيح القتل .. نحن الذين نسفك الدماء ” أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ” الملائكة قالوا لله تخلق واحدا اسمه آدم اسمه البشر يفسد في الأرض ويسفك فيها الدماء كيف تخلق هذا قال ” إني أعلم ما لا تعلمون ” العلم عند ربي .. عنده حكمة في خلقنا مع أننا نحن نسفك . إذن الله حرم قتل النفس . قصدي ربما يردون علينا يقولون صار ربكم الذي تعبدونه يحب سفك الدماء إلى جانب الإعدام .. لا .. لا .. الله حرم قتل النفس .. ” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ” الله حرم قتل النفس هنا أعطاه استثناء إلا بالحق عندما يكون بالحق تقتل هذه النفس اقتلها “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ” .. آيات أخرى بهذا الشكل كلها الله يبين انه حرم قتل النفس البشرية وبعد ذلك يأتي بالاستثناء (إلا) تعرفونها أداة استثناء .. إلا في الحق إذا كان في الحق مرخصا بقتلها ليس بالظلم والعدوان والاستعمار الطغيان والدكتاتورية والتنكيل والبطش بالناس هذه كلها دكتاتورية.
عندما تقولون عندكم في قانون العقوبات الذي أنتم بصدد عرضه على المؤتمرات الشعبية ، أنا من رأيي ألا تسرعوا فيه .. لازم يدرس .. يدرس كثيرا .. هذا يدرس منكم ويقدم للمؤتمرات الشعبية وليس من الضروري بسرعة حتى في إقراره لابد أن يأخذ وقتا منكم يأخذ جلسات طويلة ونقاشاً طويلاً .
في هذا القانون شيء يسمى الحرابة التي مسموح فيها القتل .. مسموح فيها الإعدام .. الحرابة تعني الإرهاب تماما .. نفس الكلمة تنطبق على الإرهاب وكلمة حرابة لم يقلها الله .. الفقهاء هم الذين اخترعوا الكلمة هذه .. هم يمكن اشتقوها من الآية ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ” إلى آخر الآية ” أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض”.. هذا هو تماما إذا أردتم أن تعملوا قانون الإرهاب .. قانون مكافحة الإرهاب هو هذا الذي تسمونه الحرابة ويجب أن لا يسمى الحرابة مثلما قلت لكم الحرابة ليست في القرآن لم يقلها الله .. الله قال ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ” . هم اشتقوا كلمة الحرابة من “يحاربون الله ورسوله” لكن الأفعال ما هي .. هي قطع الطرق إرهاب الناس تصبح حياتهم غير آمنة في الطرقات في البيوت في أي مكان .. إرهاب تماما هم الآن يقتلون الشعوب بكاملها باسم مكافحة الإرهاب ، إذن جيد عندما نحن نكافح الإرهاب داخل المحكمة ونحكم عليه بالقتل من يقول لا، لاتحكموا على شخص إرهابي بالموت .
عندما ندخل في اللاهوت الأشياء هذه ، وبعد ذلك يشارك معنا واحد مثل الدكتور رجب أبو دبوس .. ندخل في جدل آخر لا ندري إلى أين يوصلنا قد يكون صحيحا وغير صحيح .. أنا متأكد إذا سألت الدكتور رجب أبو دبوس فسيقول لي “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ” هذه نزلت في حادثة معينة هذا يجعلنا نبحث عن سبب نزول الآيات ” تبت يدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ” .. آية في القرآن نسمعها فنخشع ونتلوها لكن هي في حينها تخص أبا لهب وامرأته أتوا بالحطب والنار ووضعوه في طريق الرسول والله قال لهم النار هذه ستصلونها يوم القيامة وتحرقون فيها ومنتهية القصة في أبى لهب وزوجته وأنهم أوقدوا نارا للنبي وأنهم يصلونها في جهنم لأنفسهم فقط ما هو أي تفسير آخر لها أكثر من هكذا .. حادثة حصلت والله رد عليها .. ” قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ” هذه امرأة حصلت لها مشكلة مع زوجها اختلفوا فيها جاء فيها حل .. اتهمت عائشة.. الله يبرئها أنزَل آية قال هذه بريئة من هذا الإفك ومن هؤلاء المرجفين في المدينة هؤلاء الذين يكذبون إذن هذه انتهت واحد اتهْم والله برأه تنطبق على زوجة الرسول لأنها حصلت لها تلك الواقعة طيب الرسول جاءه أناس وقالوا له : نحن فقراء وساعدنا أعطاهم إبلا وأعطاهم راعيا وقال لهم : اذهبوا بها إلى المكان الفلاني هذه إحدى الروايات الرواية الأخرى الله أعلم أنهم جاءوه وأسلموا وأصابهم مرض في المدينة لأن المدينة فيها مستنقعات واشتكوا للرسول وقالوا : نحن بعد أن أتينا إليك مرضنا فقال لهم : عندنا إبل ورعاة في الصحراء في المكان الفلاني اذهبوا وابقوا هناك تداووا بأبوالها وبلبنها كما يقولون وعندما تشربون ستصحّون قالوا نعم وذهبوا سواء أكانوا في الحالة الأولى أم الحالة الثانية هؤلاء الناس قتلوا الراعي وأخذوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فقال الرسول اذهبوا و اقبضوا عليهم وأحضروهم .. هذه الرواية هكذا قالوا هؤلاء قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف و صلبوهم نكلوا بهم حتى التنكيل .. الروايات هذه كثيرة في الكتب منها فقأ عيونهم وما أعطوا فرصة يعملون شيئا أستغفر الله . على أي حال تم تطبيق العقوبة هذه فهل يا ترى النبي عمل هذا بعدما نزلت الآية وحار فيهم ، كيف يعاقب هؤلاء الناس الذين عمل فيهم خيرا وكذبوا عليه وقالوا أسلمنا ويريد أن يعالجهم وبعثهم للراعي وللإبل أو أعطاهم إبلا أو أعطاهم راعيا وهم ذبحوا هذا الإنسان وأخذوا الإبل وبعد ذلك حار كيف يعاقبهم فقال الله هؤلاء اعمل لهم كذا وكذا أو أن النبي عمل هذا العمل وبعد ذلك الله زكى هذا العمل وقال هؤلاء جزاؤهم تماما الذين عملوا كذا وكذا إذن عندما يجادلكم الدكتور أبودبوس ماذا يقول لكم يقول لكم هذه حادثة حدثت لأولئك الناس لا تستمر معنا دائما ، انظروا سبب نزول الآية أليس هكذا يا دكتور رجب نعم هكذا سيكون هذا رأي الدكتور رجب الذي درس الفلسفة سيأخذه من هذه الناحية ويقول لكم : انظروا سبب نزول الآية نزلت في هؤلاء الناس وعملوا هذا العمل الشنيع فجزاهم أن يعملوا لهم كذا وكذا ليس دائما كل الناس تقطعون لهم أيديهم وأرجلهم وهذه قلنا تنطبق على كل شيء . واحد سرق في ذلك الوقت ماذا يعملون له فالله قال لهم هذا السارق والسارقة اقطعوا أيديهما فهل تستمر معنا دائما أو تكون لتلك الفعلة ولأولئك الناس فقط ولذلك الظرف في ذلك الوقت الآن الناس كلهم يسرقون كلهم يبقون من غير أيد قال المسيح الذي ليس له خطيئة فليرمني بحجر لو نقول : أي واحد لم يسرق يقول لنا لا أحد .. يقول لنا كل الناس من الممكن أن يكونوا سرقوا بشكل أو بآخر .. معنى هذا كلهم تقطع أيديهم إذن كيف تعمل فيها الله قال السارقة والسارق تقطع أيديهما ندخل في هذا الجدل وعندما ندخل في هذا الجدل ونصل إلى حلول لا يصبح دينا.. يصبح قانونا وضعيا مثل الشريعة الإسلامية كل ما يسمى الشريعة الإسلامية .. هذا قانون وضعي واضعون عليه ختم الدين أو الإسلام فقط أما هو فهو قانون وضعي لأن هذه الكتب الضخمة التي فيها العقوبات والشريعة هذه ليست موجودة في القرآن .. هذه أكثر من القرآن بألف مرة القرآن حدد حاجة اثنتين .. ثلاثا .. أربعا .. واحدة بها الجلد حتى الجلد حدده نوع مائة جلدة ونوع ثمانون جلدة محدد بدقة وحدد قطع اليد وحدد القصاص في كذا وكذا .. إذا من أين أتت الأشياء الأخرى ..أتت اجتهادات وبما أنها اجتهادات إذن قانون وضعي .. الشريعة الإسلامية هي عبارة عن قانون وضعي لا تختلف عن القانون الروماني.. عن قانون نابليون .. وعن كل هذه القوانين ..لماذا يقولون شريعة إسلامية حتى هذه القوانين بالنسبة لأصحابها وللخلفاء في ذلك الوقت تكون لها قوة لتطيعهم الناس.. حتى الخليفة يبقى خليفة والسلطان يبقى سلطانا والحاكم يبقى حاكما ..كيف سيسيطر على الناس وعلى العالم هذا كله في ذلك الوقت إذا لم يكتسب قدسية بشكل ما .. أن قوانينه هذه قوانين الله ..قال نقول هكذا الشريعة الإسلامية ..هل أنت هنا ستخالف الشريعة الإسلامية .. تخالف الشرع .. هذه جريمة كبيرة.. أنت ستخالف الشرع لم يبق إلا هذا ..ما هو الشرع إذا كان هي كلها اجتهادات .. قال مالك قال أبو حنيفة كلها اجتهادات .. حتى هذا قال .. قال بودبوس .. قال لا أعرف من .. ليصبح كله شريعة إسلامية .. مسلم اجتهد وقال كلاما ..نؤكد لكم أنه لا يختلف هذا عن بعضه .. واحد اليوم وواحد أمس .
أي أنواع الجرائم استحق أصحابها الإعدام ..
نأتي إلى الصفحة الأخيرة وإذا شئتم أنتم ما قبل الأخيرة ..أنا طلبت هذا السجل وتصفحته لأرى نوع الجرائم التي ارتكبت في ليبيا والتي استحق أصحابها الإعدام فوجدت حالات محكوما عليها بالإعدام مصدقا عليها من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ..لكن هناك البعض منها أنا وضعت أمامها علامات استفهام استغربت كيف يتم التصديق على هذه الأحكام .. نحن سوف لن نذكر أصحابها ولكن سنذكر النطق .. مثلا الواقعة في هذه الحالة المحكوم عليها بالإعدام المحكوم عليه الجاني والمجني عليه .. حاشا لله تناولوا الخمر مع آخرين والله يقول إن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر و الميسر .. هذه أكيدة الخمر والميسر أديا إلى القتل ها هو أمامنا .. صحيح هذه الآية تحققت وقعت بينهم العداوة في الخمر وبعد أن تناولوا الخمر مع آخرين حدث بينهم سوء تفاهم قام على أثره المحكوم عليه بطعن المجني عليه عدة طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسمه .
الدافع وراء ارتكاب الجريمة لمجرد سوء تفاهم حدث بينهما وهما في حالة سكر .. فحكم فيها بالإعدام .. كيف تحكم بالإعدام .. من يقول لنا .. أي قاض موجود هنا يقول لنا .. لا يوجد أي قصد .. مخمورون كلهم .. يعني لا يوجد القصد الجنائي هنا .. هم يمكن أصدقاء .. من القاضي الذي يمكن أن يقول لنا .
حوارات ومداخلات ..
مداخلة // الذي يحضرني عنها هذه الواقعة بالذات أن المجني عليه تعرض للمضايقة من غيره ..
القائد/ عفوا .. فقط أريد أن أقول ملاحظة .. أي واحد منكم يتكلم خاصة من السادة القضاة أو غيرهم لا نريد أن نعرف أنه هو القاضي الذي حكم فيها أو لا .. أو غيره .. المهم قاض تكلم أن هذه حكم فيها بالطريقة الفلانية .. حتى لو كنت أنت صاحبها أو رئيس المحكمة لكن قل إنه قد حكم فيها من وجهة نظري هو كذا وكذا ..
مداخلة // أنا لم أكن أحد القضاة الذين حكموا فيها إنما قرأتها عندما كنت في مجلس القضاء لإقرار الحكم الصادر فيها .. إن الاثنين هما غير ليبيين .. وكانا في سهرة مع بعض .. فالجاني قصد المجني عليه في شرفه .. وأصر على هذا .. المجني عليه هو الذي قصد من قبل الجاني .. فلما أصر على هذا الرأي طعنه بسكين حتى قتله .. فعاقبته محكمة الموضوع عن الإقدام على القتل العمد ..
القائد / هذا شخص معتدى عليه .. ودافع عن نفسه كيف يعدم .
مداخلة // كان يمكن أن يدافع عن نفسه بغير هذا ولو سلبيا ..
القائد / كيف بغير هذا .
مداخلة // لا أعتقد أنه كان في حالة دفاع .. لأن الآخر لم يكرهه ..
القائد / على أي حال بالضبط هذه التي جعلتني أضع عليها علامة استفهام ، كيف شخص مثل هذا يحكم عليه بالإعدام .. من الممكن أن يحكموا عليه بأي طريقة أخرى .. لكن هو قادم مع صاحبه ويخمر معه .. إنهما كانا صديقين وليس لديه نية أبدا في قتله .. ولكن الآخر اعتدى عليه وهو دافع عن شرفه بالوسيلة المتوفرة لديه .. هذا الدفاع أدى إلى قتل المجني عليه .. كيف الذي يدافع عن نفسه يحكم عليه بالإعدام .. معنى ذلك في حالة أخرى لا تدافع عن نفسك حتى لا تعدم ؟!.
مداخلة // هو الجاني أقدم على الفعل متعمدا ..
القائد / نعم .. متعمدا لدفع الضرر عن نفسه .. متعمدا الدفاع ..
مداخلة // أعرب عن رغبته وأصر عليها .. ولا يوجد في الأوراق حسبما يحضرني أنا .. أنه لم يمسك به أو يكرهه على هذا الفعل .. الملاحظة التي أحببت أن أوردها أن مجلس القضاء حينما يتعرض لهذه الأحكام لا علاقة له بموضوعها .. هل يجوز العفو أو لا يجوز فقط .. ولكن لا يقيم الجريمة ولا الأدلة الواردة فيها ..
القائد / إذًا ماذا يعمل ..
مداخلة // مجلس القضاء .. يعني المفروض من الناحية التشريعية لا يكون له هذا الاختصاص لأن العفو عن الجريمة سلطة تقديرية يقدرها ولي الأمر والمجتمع .. إن مجلس القضاء مهمته هو الإشراف على القضاء وشؤونه وأموره فقط .. لكن هذه أمور تقدير مدى صلاحية المجتمع في العفو عن هذا أو عدمه .. هذا الأمر ،المفروض لا يكون لمجلس القضاء حقيقة ..
القائد / إذا تكون لمن ؟
مداخلة // يكون لأي سلطة تقدر هذا .. مجلس القضاء مهمته هو الإشراف ..
القائد / نحن ليس عندنا رئيس .. ولا حاكم ولا ملك ولا ولي أمر .. نحن شعب يحكم نفسه بنفسه .. اخترنا مجلس القضاء الأعلى أنه هو الذي يصادق على الأحكام .
مداخلة // مؤتمر الشعب العام .. أي جهة تقدر هذه الظروف سياسيا أو اجتماعيا ..
القائد / مؤتمر الشعب العام .. صعب أن ألف واحد يناقشون قضية مثل هذه .. هم يجتمعون من العام إلى العام .. زين زين مهما كان .. مجلس القضاء يمارس الآن صلاحياته على أي أساس ؟
مداخلة // بالتشريع .. بقي هذا الأمر معطلا .. كان مسندا إلى مجلس قيادة الثورة .. ثم نقل بعد ذلك الاختصاص إلى اللجنة الشعبية العامة .. فما أحد منهم مارس هذا الإجراء .. حتى بعد ذلك نقل تشريعيا إلى مجلس القضاء الأعلى ، وأنا أرى أنه لا يختص بمجلس القضاء لأنه ليس لمجلس القضاء أن يقدر مدى الصلاحية في العفو من عدمه .. مجلس القضاء يشرف على الهيئات القضائية من حيث أعمالها ترقياتها تنقلاتها تعييناتها يقوم على شؤون الهيئات القضائية فقط .. لكن هل أصلح للمجتمع أن يعفو عن هذا أو ينفذ أي عقوبة .. هذا أمر الحقيقة ..
القائد / عفوا أريد أن أسألك .. في بلد تقليدي فيه رئيس جمهورية أو ملك .. يسمونه ولي أمر أو غيره .. وهو الذي يصادق على الأحكام .. خاصة أحكام الإعدام .. يصادق على أحكام الإعدام .. على أي أساس هذا ولي الأمر يصادق.. كيف .. يراجع الحكم .. بحسب مزاجه .. يقول اليوم هذا اعفوا عنه الذي معدوم وغدا أنا متضايق لا يهم إن شاء الله ما ولّى ؟!
مداخلة // نحن الآن في ممارستنا لهذا الاختصاص نستعين بالسلطات المحلية ..
القائد / حسنا .. أنت ابتعدت عن الجواب ..زين لا يهم .. لم تجبني .. استمر ..
مداخلة // أنا حددت أن مجلس القضاء يجب أن لا تكون له هذه الصلاحية .. لأن الواقع أنه يمارسها لابد من الاستعانة بالآخرين ..
القائد / عفوا .. مهما كان لكن الآن مجلس القضاء ماذا يعمل عندما تعرض عليه أحكام الإعدام ؟
مداخلة // إذا كان القتل قصاصا .. مجلس القضاء لا يقبل الطلب أصلا لأن الذي يختص بالعفو هو ولي الدم .. أما إذا كان القتل تعزيرا .. فمجلس القضاء يملك العفو إن كان أصلح للمجتمع أن يعفو عن هذه الجريمة ..
القائد / معنى ذلك يراجع القضية ..
مداخلة // لا يراجع القضية .. القضية لا تعرض على مجلس القضاء إلا بعد أن تقرها المحكمة العليا .. خلاص .. يملك العفو أو التنفيذ فقط . .
مداخلة // الدرجة القضائية العليا المعنية بالنظر في القضية من الناحية القانونية الفنية ، عندما تنتهي المحكمة العليا إلى إقرار الحكم يصبح نهائيا ، مجلس القضاء الأعلى معني بالتصديق وفق القانون حاليا والاختصاص أحيل إلى هذا المجلس ومثلما ذكر الأستاذ الذي سبقني هناك قضايا الحدود المجلس إقراره عبارة عن عملية شكلية لا أكثر ولا أقل لأن أحكام الحدود لا توجد أي فرصة للحكم فيها وفقا للنصوص أما الأحكام التعزيرية الأخرى إذا كان فيه عقوبة إعدام مثلا في العقوبات أو جرائم غير الحدود فيملك المجلس تخفيض العقوبة إلى السجن .. هذا المعمول به حاليا ..
القائد / كيف .. يراجع القضية ؟!
مداخلة // المجلس لا يراجع القضية من الناحية القضائية .. هو ليس محكمة ..
مداخلة // يعني لا دور لمجلس القضاء فيما يتعلق بمراجعة القضية من الناحية الموضوعية .. دور المجلس دور تقني محض .. أنه هو يتأكد من الإجراءات الشكلية أنها روعيت في المرحلة الاولى وأمام المحكمة العليا فقط .. هو هذا الدور الذي أعطاه له القانون .. الجوانب الشكلية .. هل الإجراءات روعيت .. الطعن .. المسائل هذه فقط .. هو دور بسيط جدا ومحدود ..
القائد / فهمت ..
مداخلة // الصلاحية فيما يتعلق بهذه الأمور أعطيت له بنص خاص بعد ما ذكر الأستاذ حسين المراحل الاولى أو المراحل الثانية أعطيت في النهاية للمجلس باعتباره أقرب شيء للأحكام .. مجلس القضاء هو أقرب حاجة إلى معرفة الأحكام ومعرفة من يقدر هذه العقوبة .. ولهذا أخذت الصلاحيات من مؤتمر الشعب واللجنة الشعبية العامة وأوكلت إلى هذا المجلس الموقر.. وشكرا .
القائد / هذه أضمن من الحاكم الذي يصدق أو لا يصدق .. لأن هذا الحاكم الذي تحكون عنه .. رئيس الدولة أو غيره الذي في دول العالم تعرض عليه عقوبات الإعدام .. يوافق عليها أو لا يوافق عليها .. لا يراجع مراحل التقاضي حتى يتأكد من صحتها مثلما يفعل مجلس القضاء .. فهو لا يعرف هذه الحاجات نهائيا .. بالمزاج يوافق أو لا يوافق .. اليوم عيد ميلاد زوجة الملك .. يعفو .. غدا هو متضايق يمشون إعداما ..وهذا الذي هو حاصل أما مجلس القضاء الأعلى فهو ضمانه مثلما شرح الأستاذ .. يضمن أن مراحل التقاضي سارت مضبوطة .. مادامت الإجراءات سارت مضبوطة فليس له علاقة هو بالحكم .. يعني هذا الحكم من المحكمة .. استئناف ومحكمة عليا ..
مداخلة // هذا ليس عفوا ..
مداخلة // العفو هو عبارة عن سلطة تقديرية تترك للحاكم الأعلى في البلد .. يعفي بمزاجه .. هذا العفو .. لكن هذا عبارة عن نظر يصبح لازما ..
القائد / الطريقة التي نحن سائرون بها هي الطريقة الصحيحة .. أضمن .. أن هناك مجلس قضاء أعلى في النهاية يراجع كل مراحل التقاضي .. من المحكمة الجنائية إلى الاستئنافية إلى المحكمة العليا ليرى أنها سارت مضبوطة .. وليس له علاقة بالقضية أن صاحبها يعفى عليه أو ما يعفى عليه .. لأن هذه من اختصاص المحاكم التي هو مر عليها .. معقول جدا .. زين ..
مداخلة // هو عبارة عن نظر .. يصبح لازما .
القائد / على أية حال يعني أنا قصدي انزعجت من صدور حكم بالإعدام في هذه القضية ومنذ أن رأيتها لم أعد أطمئن إلى أحكام الإعدام أنتم رأيتم مثلما شرح الأستاذ أن أناسا مخمورين ومن الممكن أن يكونوا أصحابا .. واحد يعتدي على الآخر والآخر سيدافع عن نفسه فقتل المعتدي.. فالذي دافع عن نفسه حكم عليه بالإعدام هذا غير مطمئن .
مداخلة // باسم الله .. القضية هذه طبعا ليست هي تحديدا ولكن مرت عليٌ قضايا مثلها ولا يوجد فيها محاولة اعتداء ومع ذلك اعتمدت بالإعدام على صاحبها ، أنا وزملائي المستشارون فهي حالة الخمر طبعا اختياري.. بالنسبة للجناة لا يوجد أحد أجبرهم على تعاطي الخمر هم تعمدوا تعاطي الخمر ما داموا تعاطوا الخمر يتحملون نتيجة أفعالهم بغض النظر لو أن أي أحد تعاطى الخمر وارتكب جريمة ويقول بدون قصد ، إذا لن نعاقب أحدا فهو سعى للخمر وبعد ذلك سعى لارتكاب الجريمة والنقطة الثانية هي الباعث على ارتكاب الجريمة ليس له اعتبار في القانون يعني واحد يسرق .. يسرق لا يقول إني سأسرق والله لأنني بغض النظر لما يكون كذا محتاج هذه حالة وحدها له عذر أما أن يسرق بقصد الغنى يسرق لغرض شراء أي شيء الدافع ليس له اعتبار في الجريمة لكن المخمور لما يقتل أيضا يعاقب بالإعدام في حالة أنه سعى لتعاطي الخمر بإرادته وليس مجبرا أو مكرها ..
القائد / وكأنه شرع في القتل أول ما شرب الخمر .
القائد / توجد قضية أخرى لفتت انتباهنا ، المجني عليه رعى أغنامه في مزرعة المحكوم عليه بالإعدام ، فالمحكوم عليه ضرب المجني عليه بعصا غليظة على رأسه توفي على أثرها لاحقا متأثرا بالإصابة .. يعني الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة سوء تفاهم بسبب قيام المجني عليه برعي أغنامه في مزرعة المحكوم عليه وحكم عليه بالإعدام .. الآن من الظالم الذي رعى غنمه في مزرعة المحكوم عليه … من القاضي يشرح لنا .. قد يكون القاضي نفسه الذي حكم فيها ليس ضروريا يقول لنا إنني أنا الذي حكمت فيها المهم يعطينا رأيه فقط ومن البداية قلت لكم لا نريد أن يقول أنا الذي حكمت فيها يقول لنا رأيه فقط .
مداخلة // لابد أنه إذا كانت المحكمة دللت على أن فيه قصدا للقتل حتى لو ضربه بالعصا وأدت إلى وفاته فيحاكم على أنه قتل عمدا فالنية ترجع إلى محكمة الموضوع هي التي تقدر ذلك .
القائد / هذا الشخص مظلوم وليس عنده نية لقتل الشخص الآخر والشخص الآخر هو الذي جاء ورعى أغنامه في مزرعة هذا الشخص الذي أراد الدفاع عن ممتلكاته هذه أو الانتقام من هذا الذي رعى غنمه في زرعه فضربه بالعصا وهذا ضرب مفضٍ إلى الموت وليس القصد منه الموت .
القائد / هل أنتم قضاة الذين تتحدثون ؟
مداخلة // عفوا ، الأخ القائد ، هناك مسألة قانونية أو فقهية أصيلة تسمى بالقصد الجنائي والقصد الجنائي وفقا للقانون يتولد حتى للحظة ولو للحظة بسيطة فيصبح الضرب الناتج عن هذا القصد هو قصدا عمدا وبالتالي تكون جريمة قتل عمد هذه تثبتها التحقيقات من خلال تحقيقات النيابة العامة ومن خلال تحقيقات المحكمة ومن خلال أدلة أخرى عن طريق الشهود وغيرها فالمسألة مسألة وقائع ومسألة أوراق ومسألة تحقيقات وبالتالي تكون الإجابة عن هذا السؤال صعبة فلنبدأ من الرجوع إلى الأوراق وحيثياتها حتى نتأكد أن هناك قصدا جنائيا تولد للحظة نتج عنه ضرب وتعرف عن طريق الأوراق ، فأداة القتل ومكان القتل قد يكون لهما دور في تشكيل القصد الجنائي ذاته واعتبار أن الواقعة قتل عمد وليست ضربا أفضى إلى الموت وهذه تثبتها الأوراق والتحقيقات وهي مسألة شائكة ودقيقة في نفس الوقت من الصعوبة إثباتها إلا على النيابة العامة أو الدفاع أو غيرها .
القائد / لكن لما تكون المسألة محل قضية ومحل شك وفيها دقة من هذا النوع هذا دائما محل شك يرجٌح الحكم في صالح المتهم .
مداخلة // ولكن إذا أثبتت التحقيقات تأكد القصد الجنائي لدى الفاعل والقصد الجنائي يثبت توًّا وإذا ثبت هذا القصد ونتج عنه الفعل وتسبب في الموت ففي هذه الحالة نكون أمام جريمة قتل عمد .
القائد / الذي لفت انتباهي في هذه القضية التي عرضتها عليكم هي أنا رأيت أن واحدا رعي غنمه في مزرعة واحد .. صاحب المزرعة أخذ عصا وضرب بها الشخص الثاني مات لاحقا ولم يمت في الحين واضح جدا أولا لا توجد نية مبيتة لقتل المجني عليه والحدث شيء طارئ أن هذا جاء بغنمه فجأة ولم يكن لديه علم وبعد ذلك الوسيلة التي استخدمها ليست مسدسا أو بندقية التي يمكن أن تقول إنه واضح القتل بها فورا .. العصا الوسيلة المتيسرة لأبسط الأفعال وليست للقتل .
مداخلة // جملة نستخلص منها نية إزهاق الروح لما تتوفر في الجاني نية إزهاق روح المجني عليه يقوم القصد الجنائي ويستخلص القاضي أركان الجريمة وجوانبها من جميع الظروف المحيطة نتيجة إزهاق الروح .
القائد / ليس قصده القتل .. قصده الانتقام أو معاقبة هذا الذي رعى غنمه في مزرعته .. واضح جدا أنه عادي لكن الضرب أفضى إلى الموت وليس قصد القتل في الأول .
مداخلة //الموت يختلف عن القتل العمد أو نية إزهاق الروح قد نتشاجر مع شخص ولكن لم اقصد قتله ، تأتي عليه ضربة نقول إنها قاتلة .
القائد / الآن القضية الأولى والقضية الثانية اللتان عرضناهما تؤديان إلى أن الناس لا تدافع عن نفسها هذا الأول اعتدى على شرفه حكمتم عليه بالإعدام معناها أن لا أحد يدافع عن شرفه.. وهذا يدافع عن أملاكه حكمتم عليه بالإعدام يعني لا يظل أحد يدافع عن مزرعته و هلم جرا هذه النتيجة التي سوف نصل إليها .
مداخلة // نية القصد لا بد أن تكون متوفرة عند الجاني وأن قضايا الحدود بالذات سواء كانت قضايا سرقات أو الحرابة تعرض على المحكمة العليا ولو لم يطعن فيها المحكوم عليه ، ويتعين على المحكمة العليا مراجعة القضية من جميع جوانبها .. اتباع الإجراءات تدليل محكمة الموضوع عن توفر نية القصد ، أيضا أن يكون تدليلها سائغا .. أن يكون تشكيل المحكمة تشكيلا صحيحا .. أن تكون إجراءاتنا لم يلحقها أي عيب ، ولدينا إحصائيات ما يفيد أن المحكمة العليا تعرضت لأكثر من نصف القضايا المطعون فيها ونقضتها لأسباب ..
قضايا سواء كانت سرقات حوالي 413 قضية المحكمة نقضت منها حوالي 300 قضية وأعادتها إلى محكمة الموضوع .. قضايا الإعدام حوالي النصف أعيد إلى محكمة الموضوع .
للتدليل على الحكم بما يتطلبه القانون لابد من أن وقائع هذه القضية مختلفة عما عرض على حضرتك .. محكمة الموضوع لابد أن تدلل أن هذا الشخص تعمد القتل قبل الإقدام عليه ..
القائد // أنت حضرتك رئيس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا .. رئيس المحكمة العليا .. طيب ..
مداخلة // المسألة هي متعلقة بالدفاع الشرعي ، والدفاع الشرعي له شروط ومن أهم الشروط أول شيء وجود خطأ .. الخطأ لابد أن يكون حالا .. إن الحلول هنا حتى لا نحكم عليه بالإعدام لابد أن يكون فيه خطأ والخطأ الحال وهنا لو كان وجه الشخص الاعتداء إلى الحيوان مباشرة لكان هنا فيه حالة دفاع شرعي وبالتالي عندما قام بضرب صاحب الأغنام هنا انتفى الدفاع الشرعي لأنه هو كان في حالة دفاع شرعي وبانتفاء الخطر الحال ، ولابد أن يكون لازما هنا لم يكن الخطر لازما ولم يكن حاّلا وبالتالي انتفى عنه الدفاع الشرعي وأصبح معتديا وبالتالي الحكم ليس معيبا في نظري أنا لأنه كان في حالة دفاع شرعي ، والدفاع الشرعي لو كان وجه إلى مصدر الخطر وهو الأغنام لكان هنا لا يعاقب لكن ما دام ضرب صاحب الأغنام إذن هنا انتفى الشرط وهو الشرط المهم والأساسي كون الخطر حالاًّ . وشكرا .
القائد / أطالب أنت المتحدث ؟..
مداخلة // أنا طالب بكلية القانون جامعة الفاتح سنة ثالثة ..
القائد/ حسنا أنت مهتم كثيرا وجاد في الدراسة .
القائد / قضية أخرى لفتت الانتباه .. الوقائع .. قام المتهمون بجلب كمية من المخدرات بواسطة إخفائها في أماكن دقيقة بالمركبات الآلية التي يستقلونها وذلك بقصد الاتجار فيها ، وتم ضبطها بحيازتهم وبعرضها على الخبرة القضائية تبين أنها من نوع الحشيش وأن وزنها يصل إلى آلاف الجرامات ، وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين سبق أن جلبوا كميات أخرى من المخدرات وتمكنوا من ترويجها بمناطق مختلفة من الجماهيرية ، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها الحضوري في الدعوة التي قضي فيها بمعاقبة المتهمين بالإعدام عما نسب إليهم .. هذه ماذا نستفيد من إعدام الناس هؤلاء .. هذه ليس لها دوافع بل أناس يتاجرون في الحشيش …
مداخلة // نحن لدينا في قانون المخدرات عندما تم تعديله .. تأكيد على حشد الجهود لمحاربة ظاهرة المخدرات التي تفاقمت فأقرت عقوبة الإعدام في قانون المخدرات .. هذه العقوبة طبعا عقوبة تعزيرية وفي هذه الحالة بإمكان المجلس الأعلى للقضاء أن يتمكن من تخفيف العقوبة ، يملك ذلك باعتبارها ليست عقوبة حدية أو باعتبارها ليست حدودية ..
القائد / من أين أتيت بتعزيرية ؟
المداخلة // باعتبارها ليست حدودا ..
القائد / المخدرات أنتم وضعتموها في الأشياء الدينية .
المتحدث // لا .. لا .. قانون مخدرات خاص فأضيفت عقوبة الإعدام نتيجة للظرف الخاص .. الاتجار فقط .
القائد / الحد والتعزير في الشريعة الإسلامية طيب ..
المتحدث // لا ، نسميها عقوبة تعزيرية لأنها خارج الحدود يعني ليست قصاصا لا يطبق بشأنها قانون القصاص والدية . وفي مثل هذه الحالات يملك المجلس الأعلى..
القائد / قبل المجلس الأعلى للقضاء ، لماذا المحكمة حكمت بالإعدام ؟
مداخلة // بالنسبة لقانون المخدرات كان يعاقب عليه بالقانون رقم (7) لسنة (90) قانون تعزيري يعني عقوبات بالسجن والسجن المؤبد .. بعد ذلك عندما عْدل اعتبر أن المخدرات نوع من أسلحة الدمار الشامل ونص عليه في المادة (169) عقوبات التي هي جرائم ضد كيان الدولة وحددها ثلاث فقرات فيه :
الفقرة الأولى تقول : العقوبة وهي التعاطي إلى غاية السجن ، والفقرة الثانية السجن المؤبد والثالثة الإعدام والتي هي بقصد الاتجار .. وهي التي أتوا فيها كميات كبيرة للبلد وهذا ليس بالمعقول أن يتعاطوها كلها فاستنتجت المحكمة من هذا أن عندهم نية قصد الاتجار فعاقبتهم بالفقرة الثالثة من مادة (169) عقوبات والخاصة بالأجنبي المرتشى ضد مصالح الدولة بالجرائم السياسية ضد الدولة كلها عقوبات كبيرة ودرجتهم طبقا لشدة العقوبات فجاءت الفقرة الثالثة وقالت العقوبة الإعدام .. إذا سمحت لي أريد أن أرجع إلى الموضوع الأول .. جرائم القتل الخطأ .. وجرائم الضرب إلى الموت وجرائم القتل العمد .. كلها سلوكها المادي واحد وهو المساس بالمجني عليه … ضربه بسيارة قتل خطأ ضربه بعصا أوصله إلى الموت عدم توافر النية لكن فيه عمدا .. لكن ضربه بسيارة خطأ نتيجة إهمال طيش رعونة عدم مراعاة القوانين هذه كلها خطأ أصل المادة (63) عقوبات هذه جريمة خطأ .. واحد يضرب ضربة واحدة لكن إذا تعددت الضربات وأماكن الطعن والأداة المستعملة تكون نية قتل .
القائد/ حدث خلاف بين المحكوم عليه وأبناء عمه وهم أبناء المجني عليه حيث قاموا على أثره بتبادل الضرب والاعتداء ، الأمر الذي جعل المجني عليه يتدخل لفض النزاع القائم بين أبنائه وأبناء أخيه فقام المحكوم عليه بطعنه بسكين نزف على أثرها وتوفي لاحقا متأثرا بالإصابة .. الدوافع نظرا لتدخل عمه المجني عليه لفض المشاجرة التي حصلت بينه وبين أبناء عمه .. لماذا يحكم بالإعدام .. ليس بالقتل العمد .. هذه عائلة دخل بينهم الشيطان تقاتلت في بعضها واستخدموا الوسائل التي بين أيديهم .. أحد القضاة يقول لنا .
مداخلة // طبعا يا قائد ، أهم ما يميز جريمة القتل العمد هو القصد الجنائي وهو الاتجاه الخاص وهو اتجاه نية إرادة الفاعل لارتكاب أو لإزهاق روح المجني عليه .. كيف نستطيع أن ندلل هذا القصد ، نستطيع أن ندلل هذا القصد بعدة أمارات ذكرتها المحكمة العليا ونستوضحها أيضا من التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة .. فأداة القتل إذا كانت سكينا تختلف عن أداة القتل التي تكون عصا .. إذا كانت الضربة في مقتل تختلف عن الضربة التي ليست في مقتل .. وهكذا ومن هذا الأدلة وهذه الأمارات إضافة إلى شهادة الشهود نستطيع أن نجزم بثبوت القصد الجنائي من عدمه ، فإذا ثبت القصد الجنائي وكانت النتيجة هي إزهاق روح المجني عليه فالواقعة فى هذه الحالة جريمة قتل عمد وإلا فقد تكون ضربا أفضى إلى الموت وهذا ما يميز جريمة الضرب المفضى إلى الموت عن جريمة القتل العمد وهى نية إزهاق الروح ، فإذا اتجهت هذه النية إلى إزهاق الروح يصبح قتلا عن عمد وإذا لم تتجه النية إلى ذلك فيصبح ضربا أفضى إلى الموت ، كيف نثبت ذلك ، نثبت ذلك عن طريق التحقيق فى النيابة العامة عن طريق أمارات معينة وهى أداة القتل ومكان القتل إلى غير ذلك .
القائد / شكرا ..
مداخلة // .. أخي القائد مرحبا بك في جامعة الفاتح وكل سنة وأنت طيب .. لو سمحت لي الأخ القائد فسنرجع إلى مفهوم ولى الأمر لأنه قضية فكرية مهمة أنت صاحب النظرية وأنت أولى من يقوم بتفسيرها .
أنا قمت بدراسة حول مفهوم ولى الأمر في المجتمع الجماهيري وانتهيت من خلال القرآن شريعة المجتمع ومن خلال قوله تعالى ( وأولى الأمر منكم ) أن الضمير هو ضمير جمعي وليس ضميرا فرديا وبالتالي لن يكون ولى الأمر فردا مهما كان ولن يكون جماعة وبما أنه لن يكون جماعة فإن المجلس الأعلى للقضاء لن يكون أهل اختصاص للعرض ، ولذا يجب أن يكون الاختصاص بالعقد لمؤتمر الشعب العام مثلما يصدٌق على معاهدات خطيرة ومهمة يجب أن نصدٌق على قضية الإعدام والعدالة .. شكرا أخي القائد .
القائد / قام المحكوم عليه في هذه القضية بقتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد بأن ضربها أثناء نومها ضربة واحدة على رأسها بقَدُوم وكتم أنفاسها بمنشف وبعد أن ماتت ضربها بالقَدوم ضربتين أخريين ليتحقق من موتها ، وكان دافعه لارتكاب هذه الجريمة إحساسه بوجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وشخص آخر وهو شخص كفيف .. لماذا حكمتم عليه بالإعدام ؟ .
مداخلة // سيدي القائد أنا لست قاضيا و إنما أستاذ في الجامعة وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية هناك خاصية تختلف عن القضايا المدنية .. في القضايا المدنية القاضي ملزم بالحكم بناء على الأدلة المقدمة إليه أحيانا تكون أوراقا مكتوبة رسمية أو عرفية ، في القضايا الجنائية تلعب عقيدة القاضي وثقافته والبيئة التي يعيش فيها دور في مدى تقديره للدافع الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة لإصدار الحكم .. قد يكون في الحكم قسوة لأنه يقدٌر معنى أن يكون الرجل راوده الشك في زوجته قد يكون الحكم مخففا إذا لم يعر هذا الأمر اهتماما في المسائل الجنائية رغم تساند الأدلة رغم تعاضد الأدلة ، هناك قرائن ينص القانون على أنها قد تساعد في توجيه الاتهام أو الإدانة نحو الجاني قرينة تدل على وجود الشخص في مكان الجريمة تدل على توفر نية القصد الجنائي تلعب فيها عقلية القاضي .. ثقافته الشخصية .. نوع العلم الذي يهتم به.. كل ما يتعلق بشخصيته دورا في إصدار الحكم ، وبالتالي قد تختلف حضرتك مع القضاة في كثير من الأحكام ويختلف قاضٍ وآخر في كل حكم يصدر في قضية معينة لأن القانون الجنائي يعطى للقاضي قدرة ومدى واسعا في تكوين عقيدته فيما يتعلق بكل قضية ينظر فيها على غيره .. المعتقد الشخصي اليقين الذي يصل إليه وذلك وجد في القانون التعقيب على القاضي يقينا قد لا يتحقق في محكمة الدرجة الثانية قد لا يتحقق في المحكمة العليا عند اختصاصها في النظر في المسائل القانونية يعاب أو يعاتب على القاضي حتى على مدى تفسيره للقاعدة القانونية ، حتى المدى الذي يمتد إليه مجال التجريم أو مجال الإدانة لذلك القضاة ، المعتقد الشخصي اليقين الذي يصل إليه القاضي يحتاج إلى أن يعمل كل ما يتعلق به من ثقافة أو انتماء فكرى أو انتماء سياسي حتى في القضايا الجنائية التي تمس أمن الدولة أو أمن المجتمع قد تجد أحكاما فيها نوع من المرونة لأن القاضي لا يرى أن هذا الرجل قد ارتكب فعلا فيما لو وجد قاض آخر يرى فعلا أن الفعل الموجٌه ضد المجتمع قد يكون أكثٌر حاجة إلى أن يكون العقاب مشددا وشكرا ..
مداخلة // كل العام وأنت بخير … أنا أريد أن أوضح حاجة ، هناك فعلا خصوصية في القضاء الجنائي أن ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . والقاضي وإن كان له عقيدة حرة في كشف الحقيقة إلا أنه مقيد بالنص القانوني إضافة إلى أنه في النص الجنائي ، الجريمة محددة بنص معين وكذلك العقوبة إضافة إلى أنه حتى الوقائع الآن بالذات الخمر والقتل القانون اعتبر الخمر جناية والقتل جناية وقد نص في مواده إذا اقترنت جريمتا جناية عقوبتهما الإعدام إضافة أيها القائد إلى أن المحاكمات عادلة بالفعل كونها تتكون من عدد من المستشارين ثلاثة أو خمسة مستشارين إضافة إلى أنه لا يجوز إطلاقا حضور المتهم إلا بحضور محاميه .. إضافة يا سيدي القائد إلى أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس التخمين والاعتقاد إضافة إلى أن أحكام الإعدام يجب أن تعرض على المحكمة العليا ولو بجلسة فيها المتهمون ومن ثم العدالة حقيقة تكون فيها شبه مطلقة والحمد لله ، كل شئ واضح والأحكام تأخذ مجراها وشكرا .
القائد / هل هناك قاض يقول لنا عن القضية هذه لماذا الرجل الكفيف هذا يحكم بالإعدام من غير التوضيح الذي وضحه الأستاذ والقاضي .. تفضل أنت .. أنت طالب .
مداخلة // لا أنا من النيابة .. القصد الجنائي مستخلص من طريقة ارتكاب الجريمة وعند إصدار قانون القصاص والدية تأثر المشرٌع بأحكام الشريعة الإسلامية.. طبعا عند كل القضاة أن القتل بالمسنن والمحدد غالبا ما يكون قتل عمد .. إذا ما قام الجاني بالطعن بالسكين أو ضرب بالقَدوم أو ضرب بعصا وكرٌر الضربات فان ذلك القصد يكون متوافرا ويستخلصه القاضي من خلال التحقيقات التي تمت بالأوراق ، لا يمكن أن نعرف أن القصد متوفر أو غير متوفر من واقعة هكذا مستقلة بوصف الجريمة لكن لابد أن نرجع إلى الأوراق لنتأكد من أن القاضي استخلص هذه النية خاصة إذا كانت أداة القتل هي سكينا أو سلاحا أو عصا وتكرٌرت بها الضربات هذا السبب الذي يكون قد ألجأ القاضي إلى إصدار حكم الإعدام .
القائد / شكرا هذا توضيح مهم .. معناه أبعد من الأشياء والنتائج التي بين أيدينا إذن هناك ما هو حاد ومسنن..
مداخلة / الفقهاء قالوا إن الضرب بالحاد والمسنن يؤدي إلى القتل غالبا ، إذا كانت أداة القتل غير مسننة ومحددة قد تستخلص نية القتل بتعدد الضربات وبسلوك المتهم أثناء الجريمة القاضي يتفحص الأوراق ويتأكد من وجود النية البعد عن ارتكاب الجريمة مثل الحالة الأخيرة هذه لا أثر لها حقيقة في استصدار عقوبة الإعدام عادة .. وبالتالي دفعه للقيام بهذا العمل إذاً يعتبر شريكا .. ولكن لأنه حرٌضه وبعد ذلك حكاية مثنى ومثلث ومربع لو جئنا إلى المسائل السيكولوجيه نجد الإنسان في حالة الهياج يطعن حتى مائة طعنة لكن ليس عنده قصد بالقتل .. حالة هياج نفسي تحدث له عندما يهيج لا يعرف أين يضرب ولا كم يضرب فمسألة ثلاث أو أربع طعنات فقط أن معناها أدت إلى الموت معناها عنده قصد أنا الحقيقة هذا متخوف منه سمعت الاخوة الآن عرٌفوا القصد بأنه يحدث توًّا يبقى كل الجرائم عن قصد في هذه الحالة لأن كل الجرائم يظهر فيها هذا القصد حالا نحن نعرف القصد ليس هذا .. هو ما فكر فيه هو أو ما خطط له وهو ما رتٌب الأمر لحدوثه لا أن يحدث فجأة ما بين أثنين يسكران مع بعضهما ويتعاركان وبعد ذلك تقول عنده نية قصد القتل هذا التعريف أعتقد أنه مخيف جدا .
القائد / نعم .. نعم .. هذا الذي أخافني في الاحتمال .
مداخلة / السلام عليكم ورحمة الله ، لابد من كلمة تقال في هذا الموقف فيما يتعلق بالتمييز بين القتل العمد .. القصد الجنائي البسيط والقصد الجنائي مع سبق الإصرار ذلك لأن جرائم القتل العمدية يكتفي فيها بالقصد الجنائي البسيط الذي قد يكون وليد اللحظة ، ربما أنا الآن جئت لحضور هذه المحاضرة ولكن قد يحدث استفزاز بيني وبين جاري هذا فأقتله وتتجه إرادتي مع علمي بسلوك القتل أنه موجه نحو هذا الإنسان ، وتتجه إرادتي إلى إزهاق روح هذا الإنسان ، هذا هو القصد الجنائي في جريمة القتل العمدية وتكيف الجريمة في حقي على أساس أنها قتل عمدي وتكون عقوبتي الإعدام طبقا لقانون القصاص والدية لكن إذا كان عندي سبق إصرار في القانون القديم قبل صدور قانون القصاص والدية كان يشدد العقوبة .. القتل العمد البسيط كانت العقوبات بالسجن المؤبد أو السجن فقط لكن إذا كان مصحوبا بسبق الإصرار .. لدى الوقت لأفكر وأدبر وأوازن بين الأمور بين الإقدام على هذه الجريمة أو الإحجام عنها ، و أصر وأصمم على ارتكاب هذا القتل يعني تكون لدى فرصة في اتخاذ القرار السليم ، ورغم ذلك أتخذ هذا القرار الخطير هنا تشدد عليه العقوبة وفقا للقانون القديم للنصوص القديمة في قانون العقوبات تكون العقوبة الإعدام .. سيادة الأخ القائد .. فيما يتعلق بالقضية الأخيرة في قانون العقوبات نجد أنه في المادة السبعين من قانون العقوبات تحت عنوان القتل حفظا للعرض .. اشترط فيها المشرٌع عدة شروط حتى يستفيد الجاني في هذه الحالة وتكون عقوبته الحبس فقط وليس الإعدام أو السجن المؤبد ، وذلك بالنص أوحال لسان المشرع في هذا النص يقول : كل من فوجئ بمشاهدة زوجته أو أخته أو ابنته أو أمه متلبسة بزنى أو بجماع غير مشروع فقام بقتلها في الحال ردا للاعتداء الماثل بشرفه فتكون العقوبة الحبس ” والحبس في القانون الليبي من يوم واحد إلى ثلاث سنوات ويترك لقاضي الموضوع السلطة التقديرية يمكن أن يحكم عليه بيوم واحد، ثلاث سنوات وفقا للسلطة التقديرية المكفولة لقاضي الموضوع في هذا الشأن أما في هذه الواقعة فصحيح أن هناك استفزازا وقع ولكن شروط إعمال هذا النص لاستفادة الزوج من هذا النص غير متوافرة لأن من بين الشروط لابد أن يفاجأ لكن موضوع المفاجأة ما هو بالخبر وليس بالمشاهدة العينية المكانية أو وجوده أثناء لحظة ارتكاب الزنى التي تولٌد في نفس الإنسان حالة الاستفزاز الشديد الذي قدره المشرٌع في تخفيف العقوبة بالنسبة له . وهنا في هذه القضية اتجهت إرادته إلى إزهاق روح زوجته في هذه الحالة وبالتالي تكون أركان جريمة القتل العمدية متوافرة الأركان دون الاستفادة من هذا النص ولكن لست أدري هذه الوقائع هل حصلت قبل صدور قانون القصاص والدية أما أنها بعد صدور قانون القصاص والدية، إذا كان بعد قانون القصاص والدية فهي العقوبة الإعدام بكل تأكيد إلا إذا تنازل أحد أولياء الدم ، أما إذا كان قبل ذلك فيرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع أيضا في تقديره للعقوبة بين حديها الأدنى والأعلى وشكرا .
القائد / شكرا .. لكن هذه أشياء مخيفة .. يعمل المحكوم عليه لحساب نفسه سائق سيارة تعرٌض للاستفزاز من المجني عليه وذلك بأن وجٌه إليه عبارات سب وقذف له ولأسرته ونعته بنعوت سيئة فقام بشراء مسدس ارتكب به جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وصمم على قتل المجني عليه و أطلق عليه عيارين ناريين من مسدسه ، كما شرع في القتل العمد من غير سبق الإصرار ولا ترصٌد ضد شخص آخر معه وخاب الفعل بأن لم يصبه .. الدوافع تعٌرض المحكوم عليه للاستفزاز من المجني عليه وتوجيه عبارات السب والقذف إليه والى أسرته.
مداخلة // هناك فكرة لو أوضحناها لوصلنا إلى حل يعني شبه نهائي في الموضوع .. القصد الجنائي يا قائد أنواع .. هناك القصد الفوري أو المباشر وهذا لا يبرره الاستفزاز .. فتعقيبا على الدكتور رجب قال قد ينشأ القصد الجنائي توًّا نتيجة الغضب وهذا في القانون الجنائي يسمى بالقصد الفوري أو المباشر وهو لا يعفي من العقاب فلا يجوز أن نتخذ الغضب كوسيلة أو مبرر للقتل وبالتالي فالقتل العمد والقصد الجنائي يتوفر حتى مع توافر عذر الاستفزاز وهذا ما يسمى بالقصد الفوري أو القصد المباشر ولهذا كان هناك خلاف قبل قانون القصاص والدية يحكم بالمؤبد أما الآن فلا تفرقة بين هذا القصد والقصد المسبق أو السابق أو المرسوم أو العزل أو التخطيط أو غير ذلك فهنا في القانون الجديد هذا ساوى بين القصد الفوري المباشر والقصد المصمم ساوى بينهم .. القانون السابق فرق بين القصد الفوري أو المباشر يعاقب بالمؤبد ولا يعد الاستفزاز عذرا معفيا من العقاب ، أما القصد المصمم والسابق والمرسوم فهو الذي يعاقب عليه بالإعدام وهو ما يسمى بالقتل نتيجة سبق الإصرار والترصد . فالقصد في هذه الحالة وفق القانون الحالي سواء كان فوريا مباشرا نتيجة لاستفزاز نتيجة لغضب لا يعفي من العقاب وتكون العقوبة واحدة وهي عقوبة القتل العمد الإعدام .. شكرا .
مداخلة // السلام عليكم .. فيما يتعلق بالركن المعنوي في جرائم القتل العمد أو الشكل العام للأحكام العامة التي تحكم القصد الجنائي هناك اختلاف .. القصد الجنائي المباشر هو الحالة التي تعمل في نفس الجاني ويتجه لارتكاب الفعل الإجرامي .. أما المحتمل الذي أشار إليه الأستاذ الفاضل .. المحتمل عندما يرتكب هذا الفعل الإجرامي فيحتمل أن يترتب عليه إزهاق أكثر من روح .. وأنت ارتضيت هذه النتيجة المحتملة لهذا الفعل الإجرامي وأتيت بالسلوك الإجرامي.. لأن هذه أحكام عامة أياَ كان نوع الجريمة .. جريمة قتل عمد .. جرائم المشاجرة . دائما القصد الجنائي هو الركن المعنوي المتطلب في الجرائم العمدية أيا كانت هذه الجريمة أو الوصف القانوني الذي ينطبق على هذه الجريمة .. جريمة قتل عمد .. جريمة مشاجرة بخلافها المسألة ترجع إلى الأحكام العامة للركن المعنوي ، النظرية العامة للجريمة بغض النظر عن الجريمة المرتكبة في هذا الخصوص .. لكن هذه القضايا التي تفضلت سيادتكم بعرضها هناك العديد من الفرضيات التي قد تطول في هذا الشأن .. لو رأينا المسألة المتعلقة بالمشاجرة التي لم تتناول حقها من النقاش هناك جمع مجموعة وأحد الأشخاص تدخل لفض المشاجرة .. هذه وفق المعطيات التي تفضلت بها هي جريمة مشاجرة .. الشخص الذي تدخل لفض هذا النزاع في هذه الحالة وكان نتيجة هذه المشاجرة موتى هناك نص قانوني خاص يحكم المشاجرة عندما يترتب عليها فعل القتل إذا لم تتوافر نية إزهاق الروح لدى الجاني وقت ارتكابه الجريمة ..
هناك إذن فرضيات عديدة المسألة تحكمها أمور كثيرة .. بالنسبة إلى الركن المعنوي هي مسألة دقيقة جدا وفعلا ترجع إلى تقييم القاضي للوقائع وحسب الوقائع .. يعنى مسألة تثير العديد من النقاشات ولكن هناك أحكاما عامة متفقا بشأنها عندما نقول سبق الإصرار والترصد ، هذا النص السابق الذي تم إلغاؤه فيما يتعلق بالقتل العمد بموجب أحكام قانون القصاص والدية لأولياء الدفع أن يتنازلوا خلافه لم تثر مسألة توافر أو عدم توافر القتل العمد لأنها ما لم تقع هذه الجريمة عمدا ممّن طبق عليه هذا القانون فإنها تخضع لقانون آخر .. قتل أفضى إلى موت أو جريمة قتل خطأ وهكذا .. وشكرا ..
مداخلة // باسم الله ، كل عام وأنت بخير الأخ القائد ، أنا طالب بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور . طبعا لإيجاد حل لهذه الإشكالية أرى أن في عرض مشروع قانون العقوبات على المؤتمرات الشعبية يجب تعديل نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) .. لأن القاضي لا ألومه لأنه داخل القانون الليبي ملزم بتطبيق نص المادة .. لو كان حكمه غير قانوني لتعرض للاستئناف وفي هذه الحالة حكمه غير قانوني..يعني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .. في حالة وضع عقوبة خارج نصوص المواد لهذه المادة يعني يقع في المحظور.. حسب وجهة نظري أنا أرى تعديل نص المادة الأولى من قانون العقوبات وهي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه في القانون الليبي نص المادة سابقة عن الواقعة .. يعنى الواقعة حدثت ونص المادة جاهز للتطبيق وشكرا .
القائد/ يعني يلغى ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “.
المتحدث //هذا يعطي الحرية للقاضي لأن القاضي ملزم بتطبيق العقوبة التي أمامه .
القائد/ إذا ألغينا النص كيف يحكم القاضي ؟.
المتحدث // الآن نطرح الإشكالية لماذا تم الإعدام .. القاضي لا نستطيع أن نلومه لأنه ليس عنده حرية .. أمامه نص .
القائد/ بدون نص كيف نستطيع أن نحكم ؟ .
المتحدث // نعطى حرية أخرى للقاضي لأنه الآن ملزم بتطبيق نص مادة سابق فيجب تعديلها .
القائد/ أنت فاهم ممتاز .
مداخلة أخرى // النص الذي يتكلم عنه الأخ يقول : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، إذا ألغي هذا إذاً لم تعد توجد جريمة ويصبح فعلا لن توجد عقوبة .
القائد / لا .. لا .. ليس هكذا .. هو ذكي وفاهم ولم يقصد هكذا .
مداخلة أخرى// الإشكالية صارت بعد صدور قانون القصاص والدية .. هذه الإشكاليات والتساؤلات حدثت بعد صدور هذا القانون أما قبله فالأمور عادية مثلما ذكر رئيس نيابة طرابلس أن الإشكاليات حدثت بعد صدور هذا القانون ، ونرى توحيد التشريع وأظن مشروع قانون العقوبات الموجود أمامك الآن قد ضمن هذه الإشكاليات وحاول تفاديها بقدر الإمكان .
القائد / حصلت مشاجرة بين عائلتي المحكوم عليه والمجني عليه وعلى إثر محاولة قيام المجنى عليه بطعن المحكوم عليه بسكين .. قام هذا الأخير بأخذه منه وطعنه به طعنتين الأولى في صدره والأخرى في بطنه .. الدوافع وراء هذه الجريمة لا توجد بواعث ظاهرة للقتل في حد ذاته .. لماذا يحكم عليه بالإعدام ؟ .
مداخلة // بسم الله الرحمن الرحيم .. يا قائد ، دون الدخول في الشؤون الفقهية ، الوضع في قانون العقوبات بالنسبة للمحكمة كان أفضل مائة مرة منه في قانون القصاص والدية ، هذا حقيقة . قانون العقوبات كان يشترط سبق إصرار وترصد ويقع القتل العمد .. يعاقب عليه بالسجن .. بعد صدور قانون القصاص والدية أصبحت العقوبة الإعدام بالقتل .. كل من قتل نفسا عمدا يعاقب بالإعدام قصاصا .. قانون القصاص والدية أي المعمول به الآن يعاني من عدة مشاكل وسبق أن ناقشناه وهو يحتاج إلى التعديل . في قانون العقوبات كان العمل بالإعدام كان للعمد المشدد عندما يكون معه سبق الإصرار أو معه الترصد الآن ألغيت كل هذه الظروف ، مجرد القتل يعاقب بالإعدام مباشرة .. هنا تشترط النية يمكن التوصل إليها أو يمكن لا يتم التوصل إلى النية لأنها داخلية .. قانون القصاص والدية هو الذي يحتاج إلى تعديل .
القائد / لماذا حكم على هذا الشخص بالإعدام ؟ تفضل يا دكتور .
مداخلة // التلخيص الذي أمام حضرتك ، من حقك أن تثير هذه التساؤلات هذه كلها ولكن بالاطلاع على ملف كل حكم _ سامحني بالإجابة الكاملة عن هذه التساؤلات وأن الحكم طبقا للقوانين النافذة _ في اعتقادي لا يمكن أن نتحاور بهذه الصورة والإجابة خفية عنا .. التساؤلات يبدو لي في الملف كاملة..جميع دوافع ارتكاب الجريمة تتوفر أركانها .. تطبيق المحكمة للقانون .. ولكن التلخيص من حقك أن تثير هذه التساؤلات ..
القائد/ وأنت من حقك باعتبارك رئيس المحكمة العليا أن تدافع عن هذه الأحكام لأنها مرت عليك
مداخلة // أنا أقول نرجع إلى الملفات وسنجد فيها الإجابة .. مثلما قال واحد من الأساتذة ، المتهم مر أمام محكمة الجنايات ودافع المحامى بالدفوع التي يراها في صالحه ، بعد ذلك أحيلت القضية إلى المحكمة العليا ، والمحكمة العليا رافقت هذا الحكم من جميع الوجوه .. الآن أنا لا أنفي أنه قد يكون هناك خطأ موجود ولكن أن أقول بالرجوع إلى هذا الملف ربما هذه التساؤلات نجد الإجابة عنها .
مداخلة // لا أعتقد أن القائد هذا قصده .. متأكدون أن المحاكم أخذت طريقها ومستوياتها وموجود في الملفات قرائن وإلى آخره ، لكن القائد يريد أن يعرف كيف تم بشكل عام ، هل هناك مشكلات أو مختنقات في هذا .. يعني ينبهنا إلى إمكانية تغيير في المستقبل .. لكنكم أنتم من ناحية القوانين موجودة مطبقة ولكن يمكن وجود مشكلة في القوانين .. أو القوانين هذه تصبح مشكلة .. الملاحظة، القائد يريد فقط معرفة أين تكمن المشكلة .
القائد / صح .. لأننا نحن بصدد مشروع قانون العقوبات الجديد ، وهذه الأشياء نريد أن نستدلّ بها على : أين الخلل وما هو ؟.
الرياضة والفروسية والعروض
الرياضة إما خاصة كالصلاة يقوم بها الإنسان بنفسه وبمفرده حتى داخل حجرة مغلقة ، وإما عامة تم…